الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٨الجزء الثاني والثلاثون - مسائل من غير الكتاب
المصنف
427
مسائل من غير الكتاب (1)
وفي رجل تزوّج أمة لقوم، ثم إنّه اشتراها منهم أيجوز له أن يطأها بملك اليمين وهل عليه أن يستبرئها إن أراد وطأها؟
الجواب: إنّ له وطأها بملك اليمين، ولا يمنعه شراؤها من وطئها، ولا أعلم
فيه استبراء من نفسه؛ لأنها كانت زوجته.
وأما التزويج فقد فسخه الملك، ولم يزدها الملك إلّا إثباتًا معه. والله أعلم. قلت له: أرأيت إن كانت له أمة أو جارية، وقد كان يطؤها فأعتقها، ثم أراد أن يتزوّجها، فهل عليها من نفسه عدة أم لا؟
الجواب: جائز له تزويجها يعتقها في يومه، ويتزوّجها في يومه، ولا عدة عليها، ولا تجوزه لغيره إلا بعد العدة. والله أعلم.
مسألة:
فيمن وطئ أمته في دبرها أو حيضها متعمدا أو وطئها قبل أن يستبرئها، هل يحل له بيعها وأخذ ثمنها؟
الجواب: له بيعها وأكل ثمنها، وجواز خدمتها، وإنّما يحرم عليه الوطء والتمتع بشهوة.
مسألة:
ومن أولى بتزويج المعتقة ورثة معتقها أم الوالي؟
الجواب: إن لم يكن لهذه المعتقة أحد من العصبات الأحرار، وكان لمن أعتقها بنون أو إخوة أو بنو عمّ، فعلى قول هم أولى بتزويجها من الحاكم.
(1) هذه مسائل زيادة من ب وليست في أ، ويتضح أنها ليست من أصل الكتاب، بل من زيادات النساخ.