المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٩

428

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقول الحاكم أولى منهم، ويعجبني القول الأوّل، وإن كانت إنّما أعتقت هذه الأمة امرأة فولي المعتقة لعصبة هذه المرأة التي أعتقها.

فإن كان لها أب أعني المرأة أو إخوة أو ابن عمّ، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة في تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى. والله أعلم.

مسألة:

من

وما تقول في عبد تزوّج بغير إذن سيده كان تزويجه بأمة أو حرّة، جاز بها أو لم يجز، هل يتم هذا التزويج أم لا، أتم سيّده تزويجه قبل الجواز أو بعده؟ الجواب فقد قال من قال: إن أجاز السّيّد النكاح فقد جاز النكاح وثبت

وإن لم يجز السّيّد النكاح فالنكاح فاسد، ولا شيء للعبد لهما. وقال من قال من الفقهاء: النكاح فاسد أتم السيد أو لم يتم إذا كان العبد قد جاز بها، وأما إن أتم السيّد من قبل الجواز فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا.

ونحن نأخذ بقول من أجاز النكاح إذا أجاز الشيد قبل الدخول، أو بعد الدخول، والذي معنا أنّه أكثر القول.

وإذا أجاز سيّد العبد النكاح ثبت، الصداق وكان الصداق في رقبة العبد، ولا فراق للعبد، وإنّما الفراق للسّيّد، ولا يجوز تزويج العبد ولا فراقه برأي سيّده، ولا يجوز تزويج الأمة إلا بإذن سيدها، وعلى السيد مؤنة زوجة عبده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو زان». وفي خبر: «فهو عاهر». والله أعلم.

مسألة:

وإذا تزوّج عبد أمة أو حرّة بإذن سيده، ثم باعه؟

١١٬٣٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.