المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٠

الجزء الثاني والثلاثون - مسائل من غير الكتاب

المصنف

429

فإنّ صداقها في ثمنه الذي باعه به، ولا يلزم المشتري، وكذلك إذا أعتقه فعليه صداقها في قيمته على العبد المعتق، إلا أن يشترط البائع صداق المرأة على المشتري يضمن به، فهو له لازم فإن لم يعلم، المشتري، وأراد ردّه فإنّ له ذلك. وأما إن زوّج عبده بأمته أنّ القبول يكون من العبد وإن قبل السيد دونه جاز؛

إن شاء الله.

مسألة:

وإن مات زوج المملوكة فعدتها شهران وخمسة أيام، كان زوجها حرا أو مملوكًا.

وإن طلقها زوجها فعدتها بالحيض حيضتان، وإن كانت تعتد بالأشهر فخمسة وأربعون يوما، وهذا كلّه فيمن كان زوجها حرا أو عبدا. ولا يرث الزّوج من زوجته المملوكة إن ماتت كان الزوج حرا أو مملوكًا.

والله أعلم.

وإن وطئ المملوك زوجته الحرّة أو الأمة في الحيض، أو في الدبر، أو في النفاس، فهما في الحرمة كالأحرار.

مسألة:

قال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمة بإذن سيدها، ثم باع سيد الأمة أمته غير البلد فعليه أن يردّ على الزوج ما كان معها له.

قال أبو المؤثر ما كان معها له من مال وأمّا الصداق فلا تردّه الكسوة.

:

في

وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيّد الأمة إذا باعها في بلد آخر أن يردّ على الزوج شيئًا، وإن أراد هو أن يلحق زوجته فذلك إليه.

قال: وإن بيع العبد فأخرج من المصر فإن شاء سيّده طلّق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما يلزمه في ذلك.

١١٬٣٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.