الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٣١430
في
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
العبد المدبر إذا مات قبل سيّده، فإنّ ماله لسيّده وتركت الاختلاف
مسألة:
الشيخ صالح بن وضاح وأمّا الذي يشتري الأمة فعلى من اشتراها أن يستبرئها بحيضتين وإن كانت صبيّة فبخمسة وأربعين يوما.
مسألة:
ولا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء للعبد إلا بإذن سيده.
مسألة:
وجائز للسّيّد أن يزوّج عبده بأمته، وفيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة:
الشيخ خميس بن سعيد الرّستاقي: في رجل زوّج عبده بأمته، فمكثت عنده ما شاء الله إلّا أنّه وطئها ثم إنّه طلّقها منه، فلمّا انقضت عدتها أراد أن يستبرئها، هل يجوز له ذلك؟ فنعم جائز ذلك، وعلى السّيّد أن يشهد على نزع أمته من عبده، ويطلقها تعتد عدة الطلاق، فإذا انقضت عدّتها جاز له وطؤها. والله أعلم.
منه، ثم
مسألة:
الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في المملوكة إذا كان لها أب غير مملوك،
ولها سيد من أولى بتزويجها؟
الجواب: السيد أولى بتزويجها. والله أعلم.