المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٢

الجزء الثاني والثلاثون - مسائل من غير الكتاب

المصنف

431

مسألة:

ومنه: المرأة إذا كان لها مملوك، وأرادت أن تتزوّج له، أيجوز لها أن تقبل هي التزويج أو تأمره هو؟

الجواب: فيما أرجو إن قبلت له هي أو أمرته أن يقبل التزويج كلّ ذلك جائز.

مسألة:

ومنه: وفي امرأة أعتقت أمتها من يزوّجها تأمر المرأة أولياءها أو يزوّجها الإمام؟ الجواب: إذا صحت الملكة لهذه المرأة في هذه الأمة، ثم أقرّت أنها أعتقتها فولاؤها وولاء المرأة راجع إلى عصبتها إن كان لها أب، أو إخوة من أب، أو بنو عم، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة في تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى. والله أعلم.

مسألة:

وقيل في الأمة إذا أعتقت ولها زوج، فاختارت نفسها؟

فإنّ النكاح ينفسخ بينهما كان الزّوج حرًا أو عبدا. وقول: لها ذلك في العبد،

وأما الحرّ فلا.

وعن أبي سعيد: في الأمة المدبرة أنّه يجوز وطؤها لمن دبرها.

مسألة:

وأما الذي اشترى أمة وهي متزوّجة بعبد أو حرّ، فإنّ التزويج تام بحاله، لا ينتقض ولزوجها أن يطأها وليس لسيّدها أن يطأها حتى تبين من زوجها

بوجه من الوجوه.

١١٬٣٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.