المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وقيل في مملوك لرجل زوجه بأمة غيره، ثم باعه لرجل آخر؟

قال:

هي

امرأة المملوك بعد، وإن صار لرجل غيره إلا أن يكون سيد العبد عنه امرأته قبل أن يبيعه فالصداق عليه إن كان ضمنه وأذن الغلام فيه فرضي به. وإن أعتقت الجارية فعلى المولى الأوّل، صداقها، إلا أن يكون أعلم المشتري

وضمنه إياه.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب رحم الله: يجوز للرجل أن يتزوّج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار نفسها إذا تزوّج زوجها جاريتها.

مسألة:

عن القاضي ابن عبيدان: في رجل تزوّج مملوكة وعبده من قبل امرأة حرّة؟ فإن اختارت الحرّة نفسها من قبل أن يطأها فلها الخيار، وتخرج منه بغير

طلاق، ولها عليه الصداق.

وقال بعض المسلمين: لها الخيار ما لم يطأ المملوكة، فإن اختارت نفسها فإنّها تخرج منه بغير طلاقها، ولها الصداق عليه.

وإن كان بقي بينهما شيء من الطلاق، وأراد ردّها فيكون ذلك بتزويج جديد وولي ومهر وشاهدين. والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أما العبد إذا أعتق وكان له أولاد إناث أو أخوات؟

فإنّ العبد المعتق يزوّجهنّ ليس لمن أعتقه أن يزوّجهن. وأما أولاد الأمة

١١٬٣٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.