المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٢

الجزء الثالث والثلاثون - باب [1]: في تزويج المتعة

المصنف

441

قيل: إنّ هذه كانت متعة في صدر الإسلام للمسلمين، ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة ة القضاء (1). فلما قضى عمرته؛ حرّمها، ونهى (2) عنها أشدّ النهي. وكان الرّجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي. فإذا أتَمّا الأجل ورغبا في الزّيادة زادها ولم يحضر الولي، وإنما يكون على (3) العقد الأوّل. فإذا مات أحدهما؛ لم يرث الحي منهما، ولم يكن (5) عليها منه عدة نسختها آية العدة والمواريث.

فمن قال: إنّ السُّنَّة تنسخ الكتاب (6)، نُسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم):: «لا نكاح إلّا بولي وشاهدين»).

مسألة:

وفي الضياء ونكاح المتعة حرام لنهي النّبي - صلّى الله عليه (9) عنه خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (11).

(1+)

يوم

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة النساء، وأما قوله: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ، حديث: 8261.

(1) في أ «الإماء» وفي ب زيادة «القضاء».

(2) في ج «فنهى».

(3) في ج يتفقان عليه بأمر الولي. فإن لم يكونوا على».

(4) ناقصة من ج.

(5) في ج «تكن».

(6) في ج ومن قال بأن السنة لم تنسخ الكتاب، يقول».

(7) في ج «صلعم». (8) أخرجه الطبراني عن عائشة وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد.

المعجم

الأوسط للطبراني - باب العين، باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 7050. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان ـ حديث: 11949. (9) كذا في ج و ب دون «وسلم». ويبدو أن ج يكتب (صلعم) عندما يجد «صلى الله عليه وسلّم» كاملة. (10) في ب «عنها».

(11) أخرجه مسلم والبيهقي عن سبرة الجهني، وأخرجه مسلم أيضًا عن علي بن أبي طالب. ولفظ مسلم: عن الزهري عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، «أن لحوم الحمر الأهلية». نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر،

النبي

١١٬٣٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.