المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

المجلد التاسع عشر

فإن قيل: قد روي عن سَبُرَة (1) الجهني أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح،

وروى عليّ أن المنع وقع يوم خيبر

ففي

هذا اضطراب؟

(2) «)

قيل له: خبر سَبرَة الجهني (3) فيه نظر؛ لأنّ سَبرة (4) لم يؤثر عنه غير ابنه). وليس اختلاف الزمانين) يوجب (7) اضطرابا؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن

صحيح مسلم - كتاب النكاح باب نكاح المتعة ـ حديث: 2590. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها ـ باب نكاح المتعة،

حديث: 13245.

(1) في ج «قيل: فدية سيرة أو نحوه. وفي ب «قيل: قد روي في سيرة». والأصح ما أثبته من م. (2) أخرج الدارمي عن سمرة نسخ المتعة عام الفتح: عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح».

سنن الدارمي.

ومن كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء - حديث: 2166. وأخرج مسلم عن عليّ أن النسخ كان يوم خيبر: عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم

الحمر الأهلية».

عن

صحيح مسلم ـ كتاب النكاح باب نكاح المتعة - حديث: 2590. وأخرج للبيهقي: عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبدا بن عمر المتعة فقال: «حرام»، قال: فإن فلانًا يقول فيها، فقال: «والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين»، قال الشيخ: «ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها ـ باب نكاح المتعة

حديث: 13236.

وجاء في صحيح ابن حبان: «ذكر البيان بأن المصطفى أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية».

صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الهدي. (3) ناقصة من ج.

(4) في ج «لأن مسيره». وفي ب «لأن سيره فيها نظر، ثم».

(5) في ج «أبيه». وفي ب «النيه».

(6) في ج «الزانين».

(7) في ج زيادة «إذا».

١١٬٣٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.