المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٤

الجزء الثالث والثلاثون - باب: [1]: في تزويج المتعة

المصنف

443

الشيء) في وقت، ثم يجدّد ذكر التحريم في وقت سؤال يقع، أو شيء يوجب ذلك. وليس فيه (2) ما يدل على وهن (3) الأخبار والله أعلم.

وذلك أنه يتزوجها بولي وشاهدين بصداق معروف، وإلى أجل معروف، وأيام معروفة، وأشهر معروفة، أو سنين معروفة، فيزوّجه الولي بشاهدين (4) بصداق معروف إلى أجل، معروف كما وصفت لك. فإذا حلّ الأجل المحدود الذي حدّه الولي؛ بانت منه بغير، طلاق ولا ميراث لها منه (5) إن (6) مات، ولا ميراث له منها إن ماتت بذلك جاء الأثر. وأمّا العدّة فعليها العدة عدّة المطلقة، وإنّما يتمتع بها، ليس هي كالزوجة في الطلاق والميراث.

هي

متعة

وأحسب ـ والله أعلم، وأنا شاك في ذلك) - أنّ الشّيخ أبا الحسن رحم الله (8) كان يقول: إن (9) من يثبت لها التزويج يورّثها إن مات في تلك الأيام؛ لأنها زوجته، ويورثه (10) منها. وإن طلقها وقع عليها الطلاق.

هذا هو أولى القولين معنا على قول من يقول بثبوت ذلك في التزويج. فإن أرادا جميعًا أن يزيدها في الحق وتزيده في المدّة ما داما في المدة (11) التي حدها الولي؛ أشهد على ذلك الزّوج شاهدين أنّه قد زادها في الحق كذا وكذا

(1) في ج قد نهى عن شيء».،ج

(2) ناقصة من ج.

(3) في ب «على وهي». وفي م «على اضطراب في»

(4) في ج «بصداق معروف، إلى أجل، معروف، أو أشهر معروفة، أو سنين معروفة».

(5) ناقصة من ج.

(6) في ب «إذا». (7) ناقصة من ج.

(8) في ب زيادة «أنّه».

(9) في ب «إنه».

1) في ج «ويورث».

(11) في ج «وتزيده في العدة ما داما

في

العدة».

١١٬٣٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.