الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد التاسع عشر
من
المال، وعلى أن زادته في المدة (1) كذا وكذا شهرًا وكذا وكذا سنة أو كذا وكذا يوما. وتزيده في (2) ذلك، وتشهد (3) على ذلك بالرضى بذلك. فإن أراد بعد ذلك أيضًا أن يزيدها وتزيده ما داما في المدة التي حدّاها هما؛ فذلك لهما، ويُشهدان على ذلك.
وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين. ويُروى ذلك عن ابن عباس رحم الله
(4)
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب (4) الله، وأحسب عن (5) محبوب بن الرّحيل وعن أبي صفرة عبد (6) الملك بن صفرة.
ووجدنا عن أبي الحواري رحم الله يرفع عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان عن
أنّ أبي عبد الله محمد بن محبوب: تزويج
المتعة.
المتعة حلال، غير منسوخة آية (7)
قال أبو الحواري ـ فيما وجدنا عنه ـ: أخبرنا نبهان (8) عن سليمان بن سعيد أحسب عن محرز عن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة رحم الله قال: لو أجد تزويج
المتعة لفعلت (9) ذلك.
وفيما وجدت في تقييدي عن الشيخ أبي الحسن الله: أنّ
المتعة تزويج
حلال غير منسوخ.
(1) «في المدة ناقصة من ج.
(2) في ج «هي».
(3) في ب «ويشهد».
(4) «محمد بن محبوب» ناقصة من ج.
(5) في ج زيادة «أبيه».
خطأ. (6) في ج «وعبد» وهو (7) في م «بآية».
(8) في ب زيادة «بن عثمان».
(9) ناقصة من ج.