المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب: [1]: في تزويج المتعة

المصنف

445

فهذا الذي عرفنا في تزويج

المتعة.

من المسلمين (1)؟

وأما قولك: هل فعل ذلك أحد

فلا تعلم أن أحدًا من المسلمين في عصرنا هذا ولا فيما مضى فعل ذلك (2)، غير ما أخبرناك عما رفع أبو الحواري عن المسلمين عن قول أبي صفرة. وفي هذا كفاية (3)؛ إن شاء الله.

مسألة:

ومن كتاب الضياء: قال بعض المسلمين نكاح المتعة حرام، وأنّه نُسخ بآية الميراث والطلاق والعدة، فإذا خرج من هذه الأحكام؛ فليست بزوجته.

وفي بعض الروايات «أنّ (4) النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام قد اعتمر عمرة، فتعرّض نساء المشركين لهم قبل تحريم) تزويج نكاح المشركات، فرُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «من أراد منكم أن يستمتع من هذه النّساء؛ فليفعل»، فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام؛ حرّمها ونهى عنها أشدّ النهي»).

ووجدنا رواية عنه تؤيد ما قلنا في المتعة «أنّه قام خطيبًا ثم قال: أيها الناس؛ إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النّساء، ألا وإنّ الله قد

(1) في ج «هل فعل غير المسلمين أحد».

(2) في ج «فعل ذلك في عصرنا هذا ولا فيما مضى».

(3) ناقصة من ج.

(4) في ب «عن».

(5) ناقصة من ج.

(6) أخرج الطبراني: «عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة، فلما كان بعد ثلاث انتهيت إليه وهو يحرمها، وينهى عنها أشد النهي».

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سبرة، سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني وقد اختلف في

نسبه ـ الربيع بن سبرة عن أبيه، حديث: 6383.

(7) زيادة من ج.

١١٬٣٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.