المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٧

446

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1)

(2)

حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن (1) كان عنده منهنّ شيء (2) فليخل سبيلها، ولا

تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا (3) (4).

ونهى

(0)

غزوة خيبر عن متعة النساء» (6).

«وروي

أنه فرّق بين السفاح والنكاح بضرب الدق». والله أعلم.

وقال: «أشدّوا) النكاح)، أي أظهروه.

(1) في ج «فإن». يبدو لي أن أتجاوز هذه الأخطاء التي قد أكثر منهاج والمقابلة تتم بالاعتماد على

ج لأن الاختلاف معه.

(2) ناقصة من ج.

(3) ناقصة من ج.

(4) أخرجه الدارمي وابن ماجه والبيهقي عن سبرة الجهني.

سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب النهي عن متعة النساء - حديث: 2165.

سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب النهي عن نكاح المتعة - حديث: 1958.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها ـ باب نكاح المتعة

حديث: 13237.

(5) ناقصة من ج.

(6) سبق تخريجه.

جمع بين حديثين.

(7) لم أجده بهذا اللفظ. ويبدو أن المصنف فقد ورد عن طاوس موقوفا «فرق ما بين النكاح والسفاح الشهود وورد أيضًا «فرق ما بين السفاح والنكاح الشهود ولم يرد «ضرب الدف». وإن جاء الأمر بإشهار النكاح بالدف في أحاديث

عديدة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي ـ حديث: 10186. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، باب لا نكاح إلا بأربعة - حديث: 12707. كما أخرج النسائي وابن ماجه في التمييز بين النكاح والسفاح بلفظ آخر: عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» السنن الصغرى - كتاب النكاح إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف - حديث: 3333. سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب إعلان النكاح - حديث: 1892.

(8) في م «أشيدوا». (9) لم أجده بهذا اللفظ.

١١٬٣٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.