المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٨

الجزء الثالث والثلاثون - باب: [1]: في تزويج المتعة

المصنف

447

وعن عمر أنّه قال: «يا أيها الناس؛ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل المتعة ثلاث)، ثم

حرمها علينا» (2).

ونكاح المتعة؛ هو أن يقول: أمتعيني نفسك بكذا وكذا، ويتزوّج بها الرجل.

فإذا عقد عليها إلى أجل؛ كانت متعة، وكان العقد فاسدًا.

فإن دخل بها مع الجهل بحظر ذلك عليه؛ كان لها مهرها.

وإن (3) دخل بها مع العلم بحظر ذلك كان زانيا، ولا مهر لها.

والمرأة بمثابة الرجل في ذلك.

فصل:

نُسخت (4) متعة التزويج، كان الرّجل) يتزوّج المرأة يتمتع بها أيامًا، ثم يخلّي سبيلها، على الشّرط. أحل الله ذلك للمسلمين ثلاثة أيّام حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم،

ثم حرم ذلك إلى يوم القيامة وهذا قول من رأى تحريمها.

مسألة:

وبلغنا (1) عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن المتعة».

بلغنا

عن

عبد الله

(1) في ج «ثلاثة أيام».

بن مسعود أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث،

(2) أخرجه ابن ماجه عن عمر، بلفظ: «أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها». سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب النهي عن نكاح المتعة - حديث: 1959.

(3) في ب «فإن».

(4) في أ «اشتقت» وفي ب زيادة من فوق «نسخت».

(5) في ج للرجل أن».

(6) في ج «بلغنا».

(7) سبق تخريجه.

١١٬٣٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.