المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد التاسع عشر

فكيف بامرأة ليست بزوجة ترث (1) كما ترث الزوجة، ولا يقع عليها الطلاق ولا

الظهار ولا الإيلاء.

ألا ترى إلى قول الله في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 6،5].

فإن كانت هذه المرأة زوجة؛ فحالها حال الزوجة في جميع أحوالها. وإن كانت غير زوجة؛ فلا تحلّ له؛ لأنّها ليست بملك يمين.

قال غيره: قد قيل: إن نكاح المتعة صحيح ثابت، ليس بمنسوخ، وهو صحيح جائز معنا بولي وشاهدين وصداق ورضى المرأة إلى أجل محدود ويلحقها في ذلك الأجل الطلاق والإيلاء والظهار والخلع والبرآن، ويتوارثان في ذلك الأجل، وتبين بغير طلاق للأجل (2) المؤجل، وعدتها في البينونة للأجل عدة المطلقة.

وإن مات عنها في الأجل (3) قبل أن تنقضي؛ وَرِثَتْهُ، وكان عليها عدة الوفاة. كذلك جاء الأثر.

وإذا صح التزويج لغير أجل؛ فهو للأجل أصح وأجوز وأثبت؛ لأنه يقع موقع الأجرة، والأجرة إلى الآجال أثبت منها إلى غير الآجال.

وإنّما وجدنا وقيل: إنّ المتعة التي نُهي عنها ونُسخت؛ كانت بغير تزويج، وإنما يتفق على ذلك الرجل والمرأة، وكان قد عُمل بذلك فيما قيل، ثم نُهي ذلك إلا بنكاح الولي ورضى المرأة والشهود.

عنه. وثبته) في

السنة تحريم

(1) ناقصة من ج.

(2) أي: عند حلول الأجل. (3) في أ و ب زيادة «خ: العدّة».

(4) ناقصة من ج.

(5) في أ ويثبت».

١١٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.