الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٠الجزء الثالث والثلاثون - باب: [1]: في تزويج المتعة
المصنف
فصل:
المتعة في التزويج بكسر الميم، والمتعة في الحج بضم الميم، وهو
الرّجل عمرة إلى حجّه (1).
مسألة:
449
أن
يضم
الضياء: ولا بأس أن يتزوّج الرّجل امرأة، وينوي في نفسه أن يقيم معها سنة أو أقل أو أكثر، ثم يفارقها إذا أوفاها حقها، غير أنّه لا يعدّها أمرًا يخالف فيه ذلك
بقلبه. والله أعلم.
(1) في أ «حجة».
١١٬٣٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.