المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥١

450

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الا والعراني

باب [2]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحى

في تزويج السّرّ

سابع كتاب المصنف وكان الماني على العبد صالح بن مبارک و

و تزويج السّرّ مكروه، وفيه اختلاف بعض أجاز إذا كان ببينة. وبعض كره.

وبعض حرّم. وإن لم يكن وليّ؛ فلا يثبت. وإن كان دخل بها، ولم يكن التزويج ببينة ولا وليّ؛ فهو سفاح، ولا صداق لها ولا نعمت (1) عين، ولا يسع جهل هذا. فإن منه ولدًا؛ لحقه إذا لم يكن لها زوج معروف غيره.

حبلت

مسألة:

اختلف الناس في تزويج السر:

قال الشيخ أبو الحسن: يكره كراهية لا تحريم)، إلا أن يكون بلا وليّ

ولا شهود؛ فذلك حرام.

قال الشيخ أبو محمد: ويوجد عن مالك تحريم تزويج السّر ولو بشهود.

وروي

«أنّ أبا بكر الصديق له كان لا يجيز نكاح السّرّ. وعن عمر «أنّه رُفع إليه نكاح أشهد عليه، واحد، فقال: هذا نكاح الشر،

ولا أجيزه».

(1) في ج «نعم».

(2) في ج «تحريما».

(3) روى أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر. وثبت تشديد عمر فيه، كما في الخبر الآتي.

١١٬٣٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.