المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٢

الجزء الثالث والثلاثون - باب [2]: في تزويج السّرّ

وروي

أنه قال: «لو تقدّمت فيه لرجمت»).

المصنف

451

وروي عن عبد الله بن عنبة (2) أنّه قال: شرّ النكاح نكاح السر.

وروي عن ابن شهاب فيمن نكح سرًّا، وأشهد رجلين، قال: إن كان متها؛ فرق بينهما، واعتدت، وعوقب الشاهدان.

وذكر بعض وجوه الشّافعيّة أنّ أحد لا يمكنه أن يروي أن أحدًا من الصحابة والتابعين والمتقدمين أجاز نكاح الشر مكتومًا.

قال: وعندي أن النبي أبان النكاح وتفضيله (3) الإعلان، ولا يجوز إلا به.

والله أعلم.

مسألة:

وكراهية تزويج السّرّ وإن كان بولي وشاهدين وصداق من جهات يكثر وصفها، منها: أنّ المسلم ليس له التغرير بنفسه، ودخول (4) مواضع يُستراب منه (5) الدخول إليها، لا يدخل مثله فيها.

ومنها: أنه إذا حضره الموت لا تصل المرأة إلى ميراث فى ماله، ولا إن أقر في مرضه؛ نفعها إقراره، ولا ترث شيئًا. وإذا مات الشّاهدان ثم أنكرها الحق والزوجيّة؛ لم يثبت لها شيء بدعواها، ولها عليه يمين في ذلك إذا كان حيًّا. وإن

عمر

(1) أخرج البيهقي: عن أبي الزبير قال: أتي. ه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير

إذنها ـ باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12824.

(2) «بن عنبة» ناقصة من ج. وفي

أ «عتبه».

(3) في ج و م «بفضيلة».

(4) في أ و ب ودخوله».

(5) في أ و ب «فيها».

١١٬٣٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.