المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

453

انتهى ما وجد تد والى

زوال اول رانا

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتاب المقدة في تزويج

باب [3]

الثاني

الحوامل والتي في العدة

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

ولا تجوز العقدة على امرأة حامل؛ لأنّ نكاح الحوامل لا يجوز. فإنّ فعل ذلك، ثم صح؛ فُسخ النكاح بينهما، ولا شيء لها عليه، إلا أن يكون قد وطئها، فيجب لها الصداق بالوطء، ويفترقان بلا طلاق.

ومن تزوّج امرأة، فأقرّت أنها حامل وتبين له ذلك؛ فليس له أن يطأها، وينفسخ النكاح. فإن وطئ؛ فلها الصداق بالوطء. فإن كانت تعمدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أنها حامل؛ فلها الصداق، إلا أن تعلم أنّ الحامل لا يجوز لها التزويج، وتعمّدت على ذلك؛ فلا صداق لها.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة، فولدت عنده على أربعة أشهر، وقالت: كان مضروبا في بطني، فُرّق بينهما، وأخذت صداقها.

مسألة (1).

ومن تزوّج امرأة حاملا على العمد منهما (2)؛ حرمت عليه أبدا، وإن كان

(1) ناقصة من ج.

(2) في ج و م منها».

١١٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.