الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٢المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [4] ما يردّ به النّساء في التزويج من العيوب
461
مسألة:
وسألت عن رجل تزوج امرأة، فلما حوّلها إلى منزله إذا هي تبول في الفراش؟ قال: ذلك إليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق، وليس الحرّة في هذا بمنزلة الأمة. وإن كان أهلها قد علموا ذلك؛ فقد غرّوه وكذبوا وأثموا. وقال أحمد بن النظر
(1)
ومما يُردّ العفل والبرص والتي تجن وجذماء ونخشاء تنفح وليس لما (2) أبصرت عقر، وعقرها عليك إذا جامعتها ليس يطرح
(3) العفل والعفلة هو الاسم، وهو شيء يخرج من حياء الناقة (4)، يشبه الأدرة، والأدرة خصية الرجل الكبيرة.
وفي كتاب العين: العفل ما بين الذكر إلى الدبر. فإذا سمن ذلك الموضع
وانتفخ؛ امتنع عن القعود.
ن
وفي كتاب عن
(0)
أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان يقول (6):
إن العفل لحمة تخرج من فرج المرأة، تمنع الجماع، وليس فيها معالجة.
والنخشاء التي يخرج من
منتنة. أنفها ريح
والعقردية (8) فرج المرأة إذا غصبت نفسها.
والعقرة (9) والعقر سواء، وهي العذرة.
(1) في ج «والنخش يقبح». (2) في ج «كما».
(3) في ج زيادة «فصل».
(4) في ج «وهو يخرج في الناقة».
(5) في ج «ووجدت في كتاب».
(6) ناقصة من ج.
(7) في ج زيادة تشبه اليقطينة الصغيرة، وهي لحمة متدلية في فرج المرأة». (8) في أ «والعفردية». ولم أجدها في القواميس على الوجهين.
(9) ناقصة من ج.