المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٣

462

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ولا ينقض إلا الجذام والبرص الفاحش والجنون؛ ما لم يدخل (1)، فإن شاء نقض نکاحه ولا مهر عليه. وإن لم يعلم حتى وطئ؛ وجب عليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك.

مسألة:

وقيل في البخراء وصاحبة (2) الرّائحة غير النّخشة: لا أعلم أنها تردّ. وقيل: تردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز بها (4)؛ لزمه التزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويعطيها صداقها بما أصاب منها.

فإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تُردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصداق على ما وصفنا في النخشة. وأمّا يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم أنها تردّ.

ولا أعلم أنّ امرأة تردّ بعد الجواز إلّا التي صح أنها أمة وقد زُوِّجت على

أنها حرّة.

فإن تزوّجها صحيحة؛ فإذا هي عمياء أو صماء أو عجماء أو بكماء أو بحة أو قبيحة؛ فلا أعلم أنّ شيئًا من هذا يردّ إلّا ما اختلف فيه (5) في (6) ثبوت العقد على العجماء.

(1) أي ما لم يدخل على المرأة.

في أ «وقيل في البخرا أو صاحبة». وفي ج «قيل والنخرا صاحبة». وما أثبته من ب.

(3) في أ و ب «وقد قيل: إنها».

(4) زيادة من ج.

(5) ناقصة من ج. (6) لعل الأولى من

١١٬٤٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.