الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٤المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [4] ما يردّ به النّساء في التزويج من العيوب
463
مسألة:
ومن تزوّج امرأة، ثم صح عنده أنّها بَخْرَاء (1)؛ فإن أراد تركها؛ فعليه
نصف الصداق.
مسألة:
وقيل: تُردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه التزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها.
وإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل
الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصداق على ما وصفت في النّخشة. وأما يابسة القوائم؛ فالله أعلم لم أعلم عن أصحابنا أنّ ذلك يُردّ في التزويج.
قال: والبخراء وصاحبة الرّائحة غير النّخشة لم أعلم أنّها تردّ (2). قال ابن عباس: أربع لا تجوز في البيع والنكاح (3): الجنون والجذام والبرص والعفل.
(4)
وكان يُقال (4): البرص الفاحش، والعفل الحابس.
قال ابن محبوب يُردّ من النّساء ثلاث؛ ما لم يبن بهن: ذات البرص الفاحش، والجذماء، والمجنونة.
(1) البخراء ذات البحر، وهو رائحة الفم الكريهة.
(2) (وقيل: تُردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه التزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها. وإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصداق على ما وصفت في النخشة. وأما يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم عن أصحابنا أنّ ذلك يُردّ في التزويج. قال: والبخراء وصاحبة الرائحة
غير النّخشة لم أعلم أنّها تردّ ناقصة من ج. ولعله تجاوزها لأنها تكرار لما سبق.
(3) في ج لا يجزن في النكاح والبيع. (4) في ج «يقول»