المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجد تد والى

ور الاول رانيا

باب [5] الحروالا

ارو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء الس الى

سابع وكتاب

في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة

صلح اس مبارک ان منجي دين مبارک فارت ارے

قال أبو محمد: وافق الشّافعي أصحابنا في الرتقاء والعنين، والمجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء، وهو يسمّيها الرّتقاء على ما يذهب إليه أصحابنا

من الحكم فيهم؛ إذا عقد عليهم النكاح.

والعنين والرتقاء.

نقول)، وقول كثير من المخالفين كنحو قول أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: ليس هذا مما يُردّ به النكاح؛ لأنّ المبتغى في موجود في البرصاء وغيرها.

(2) التزويج

وقال المحتج للشّافعي: للزوج في عقد النكاح حقان الوطء والولد، والبغية في الولد كالبغية في النّكاح، فلمّا كان البرص يلحق نسله البرص، كما أن ولد الأحمر يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله، كذلك الأبرص، وكذلك المجنونة والمجذومة والعفلاء، ومن بها (3) مثل هذا الداء لا تكون (4) النفوس تألفها، وهي

كالممتنعة ومن لا يمكنه الوصول إليه من الزوجات.

(1) في أ «بقوله» وفي ح «نقول» (بدون تنقيط).

(2) في ج «لأن المتعاهد من».

(3) في ج «فيها».

(4) في ج «تكاد».

١١٬٤٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.