المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٦

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [0] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة

??

قال

من يحتج لأبي حنيفة: إنّ الرّجل قد يعاف العجوز والحولاء والعوراء،

ثم الشافعي لا يقول بردّها.

قال مخالفه هذا قليل.

فصل:

ذكر بعض الأطباء أن البرص يلحق في نسل الأبرص، كما أنّ ولد الأحمـ

يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله.

مسألة:

من

ومن جامع ابن جعفر: ويُردّ من النّساء في النّكاح؛ المجنونة والبرصاء والنخشة والعفلاء والمجذومة والبرصاء (1) إن كان البرص فاحشًا كثيرًا.

مسألة:

ومن غيره: قال أبو عبد الله البخراء (2) تُردّ في النكاح، والعمياء لا (3) تُردّ في النكاح، ولا يرجع إلى الأولياء، إلّا أن يسألهم عن العيوب فيقولوا:

لا عيب فيها.

وإن جاز الزّوج بها؛ فعليه الصداق كامل (4). وإن لم يجز؛ خرجت بلا صداق إذا كرهها (5) الزوج.

وقيل: إن ادعى ذلك بها؛ فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه، إلا أن يكون

(1) زيادة من ج.

(2) في ج والنخرا». وفي م «البجراء».

(3) ناقصة من ج.

(4) في ج «الكامل». ويبدو أن الأصح كاملا. (5) في أ و ب «إن أكرهها».

١١٬٤٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.