الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٦المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [0] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة
??
قال
من يحتج لأبي حنيفة: إنّ الرّجل قد يعاف العجوز والحولاء والعوراء،
ثم الشافعي لا يقول بردّها.
قال مخالفه هذا قليل.
فصل:
ذكر بعض الأطباء أن البرص يلحق في نسل الأبرص، كما أنّ ولد الأحمـ
يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله.
مسألة:
من
ومن جامع ابن جعفر: ويُردّ من النّساء في النّكاح؛ المجنونة والبرصاء والنخشة والعفلاء والمجذومة والبرصاء (1) إن كان البرص فاحشًا كثيرًا.
مسألة:
ومن غيره: قال أبو عبد الله البخراء (2) تُردّ في النكاح، والعمياء لا (3) تُردّ في النكاح، ولا يرجع إلى الأولياء، إلّا أن يسألهم عن العيوب فيقولوا:
لا عيب فيها.
وإن جاز الزّوج بها؛ فعليه الصداق كامل (4). وإن لم يجز؛ خرجت بلا صداق إذا كرهها (5) الزوج.
وقيل: إن ادعى ذلك بها؛ فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه، إلا أن يكون
(1) زيادة من ج.
(2) في ج والنخرا». وفي م «البجراء».
(3) ناقصة من ج.
(4) في ج «الكامل». ويبدو أن الأصح كاملا. (5) في أ و ب «إن أكرهها».