الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٧???
شي.
ء
المصنف
المجلد التاسع عشر
ما لا يُشكّ فيه أنّه كان قبل ذلك. وما حدث من ذلك (1) بعد عقدة النكاح؛
فهو لازم للزوج.
مسألة:
وعنه: في المردودة في النكاح بالعلة الثابت للزوج ردّها قبل أن يطأها.
نقلت (2) في باب الرجال.
مسألة:
وسألته عن البرصاء التي فيها قليل، والبرصاء الفاحشة، وعن العوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء والعمياء والعرجاء وما أشبه ذلك مما لم (3) يبينوه عند عقدة النكاح أو قبل؟
يرجع
على
قال: أما الجنون والجذام والعفل والبرص الفاحش؛ فإنّ له أن من غرّه، وعليه إن دخل بها المهر كاملا (4)، ثم يرجع إلى الولي فيغرمه ما غرم.
وأما البرص القليل؛ فلازم له.
ولم يبلغنا في العوراء والحولاء والعمياء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء (5) والغشماء (6)؛ أنّ عليهم أن يبينوه، وعليه أن يسأل عن ذلك، وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم بما فيها إلّا من هذه الأربع الخصال التي سميت لك.
(1) في ج «وأما إن حدث ذلك».
(2) في أ و ب «تغلب». أو
(3) في أ و ب «لو». (4) وردت «كامل» وصوبناها.
(5) والعرجاء وما أشبه ذلك مما لم يبينوه عند عقدة النكاح أو قبل؟
قال: أما الجنون والجذام والعفل والبرص الفاحش؛ فإنّ له أن يرجع على من غرّه، وعليه إن دخل بها المهر كاملا، ثم يرجع إلى الولي فيغرمه ما غرم. وأما البرص القليل؛ فلازم له. ولم يبلغنا في العوراء والحولاء والعمياء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء» ناقصة من ج. (6) في أ و ب «والعسما». وهنا انتهت الصفحات التي زيدت للنسخة أ بعدما كانت ناقصة من البداية.