المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٨

الجزء الثالث والثلاثون - باب [0] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة

المصنف

467

ومن دخل بامرأة لزمه مهرها. ومن لم يدخل؛ فهو بالخيار، إن شاء أمسك،

وإن شاء طلّق وأعطاها نصف الصداق.

مسألة:

وقال (1) بشير: ومن أراد تزويج امرأة فقال: هل فيك من الخصال التي تُردّ النساء بها؟ فقالت: لا، وهي بها جنون أو غير ذلك مما يُردّ به تزويجها، فتزوّجها، ووطئها وهو لا يعلم بالعيب، ثم علم بعد الوطء، فأراد إخراجها؛ فلها الصداق، حتى يقول هو: فيك جنون أو جذام أو برص فاحش أو عفل (2).

ومن

مسألة:

ملك امرأة، فنظر فرجها أو مسه، ثم اطلع على أنها مجنونة؟

قال أبو عبد الله: لها مهرها. برأيه (3). ووقف (4) هاشم.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

من جامع ابن جعفر: قال الشافعي: من تزوّج امرأة على صفة، فخرجت بخلافها، أو تزوّجت امرأة برجل على صفة)، فخرج بخلافها؛ بطل النكاح.

قال أبو حنيفة: لا يبطل. وهو أحد قولي الشافعي.

(1) في ج «قال».

(2) أي: إن سألها عن هذه الأشياء بالتحديد وبتسميتها، فنفتها عن نفسها وهي كاذبة، ثم تبين له ذلك بعد الوطء، فليس لها صداق لأنها قد غرّته وكذبت عليه؟

(3) أي: قال أبو عبد الله هذا الحكم برأيه واجتهاده، وليس مما قد حفظه عن الفقهاء.

(4) في ب زيادة «عنها».

(5) «على صفة ناقصة من أ و ب.

١١٬٤٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.