الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٨الجزء الثالث والثلاثون - باب [0] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة
المصنف
467
ومن دخل بامرأة لزمه مهرها. ومن لم يدخل؛ فهو بالخيار، إن شاء أمسك،
وإن شاء طلّق وأعطاها نصف الصداق.
مسألة:
وقال (1) بشير: ومن أراد تزويج امرأة فقال: هل فيك من الخصال التي تُردّ النساء بها؟ فقالت: لا، وهي بها جنون أو غير ذلك مما يُردّ به تزويجها، فتزوّجها، ووطئها وهو لا يعلم بالعيب، ثم علم بعد الوطء، فأراد إخراجها؛ فلها الصداق، حتى يقول هو: فيك جنون أو جذام أو برص فاحش أو عفل (2).
ومن
مسألة:
ملك امرأة، فنظر فرجها أو مسه، ثم اطلع على أنها مجنونة؟
قال أبو عبد الله: لها مهرها. برأيه (3). ووقف (4) هاشم.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
من جامع ابن جعفر: قال الشافعي: من تزوّج امرأة على صفة، فخرجت بخلافها، أو تزوّجت امرأة برجل على صفة)، فخرج بخلافها؛ بطل النكاح.
قال أبو حنيفة: لا يبطل. وهو أحد قولي الشافعي.
(1) في ج «قال».
(2) أي: إن سألها عن هذه الأشياء بالتحديد وبتسميتها، فنفتها عن نفسها وهي كاذبة، ثم تبين له ذلك بعد الوطء، فليس لها صداق لأنها قد غرّته وكذبت عليه؟
(3) أي: قال أبو عبد الله هذا الحكم برأيه واجتهاده، وليس مما قد حفظه عن الفقهاء.
(4) في ب زيادة «عنها».
(5) «على صفة ناقصة من أ و ب.