المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٠

الجزء الثالث والثلاثون - باب [6]: في الرتقاء

المصنف

469

فإن برأت من ذلك في هذا الأجل؛ فهي امرأته، وإن لم تبرأ ()؛ فله تركها، وأحبّ أن يطلقها (2)، وليس لها عليه صداق.

وإن شقها هو بحديدة بأمرها، وأحسن معالجتها؛ فلا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن ذلك، وهو أولى من غيره. وإن زاد (3)؛ ضمن الأرش.

مسألة:

ومنه: وقال من قال: إنّ زوج الرّتقاء إن كتموه أهلُها أو لم يكتموه؛ إن طلقها قبل أن تعالج نفسها (4) وهي في العدة بعد أن مش أو نظر؛ فعليه لها الصداق؛

لأنه عجل. وإن كان ذلك قبل أن يمسّ أو ينظر؛ فعليه نصف الصداق. فإن رضي بها على أنها رتقاء، فكره ()، لم يكن له رجعة.

مسألة:

وإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل؛ فالميراث بينهما.

(1) في أ و ب «تبر».

(2) أي: إن لم تبرأ، وهذا احتياطا من أن يكون العقد الذي عقده عليها كان نافذا، فيطلقها حتى يُطمأنّ

أنه ليست في عصمته.

(3) أي: شقه أكثر

من

اللازم.

ذلك من

بموسى

(4) أو يعالجها من يبصر النساء، أو غيره. فإن برأت من ذلك في هذا الأجل؛ فهي امرأته، وإن لم تبرأ فله تركها، وأحبّ أن يطلقها، وليس لها عليه صداق. وإن شقها هو بحديدة بأمرها، وأحسن معالجتها؛ فلا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن ذلك، وهو أولى من غيره. وإن زاد؛ ضمن الأرش. مسألة: ومنه: وقال من قال: إن زوج الرّتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه ان طلقها

قبل أن تعالج نفسها» ناقصة من ج.

(5) أي: ثم كره. أو: فكرهها بعد ذلك.

١١٬٤٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.