المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

يرفع أبو عبيدة عن جابر، في امرأة تزوّجها رجل، فوجدها رتقاء، قال تداوى)، ويشق منها. فإن أطاق مجامعتها؛ فهي امرأته، وإلّا أخذ ماله، وفرّق

بينهما.

قلت: عاجله وآجله؟

قال: نعم.

قلت له: فكيف بما أصاب منها، ونظره إلى فرجها؟

قال: وهل هي والصخرة إلّا سواء). إذا اطلع على (4) فرجها، ولم يصل إليها من شيء من (5) قبلها؛ فلا مهر لها. وإنّما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج، أو لمسه، ثم أوتي (6) من قبلها، فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله.

وفي الضياء: إن لم يكن فيها معالجة أو لم تعالج نفسها؛ فله إخراجها بلا صداق، ولا شيء عليه فيما مسّ من فرجها أو نظر؛ لأنّ العلة منها.

مسألة:

وإذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء؛ فعليها اليمين ما تعلم أنّها رتقاء، وإلّا فعليه صحة ذلك بمن يثق به من النّساء، أو رجلين عدلين كانا قد تزوّجاها من قبل أو عرفاها بالرّتق وهي صبية ولا يجوز غير ذلك.

(1) في ب و م «قالت». (2) في أ «الراوي».

(3) جاء في موضع لاحق من المصنف: «الخلقاء؛ قيل: الرّتقاء، وإنّما سُمّيت خلقاء؛ لأنه ليس بها

شق. ولهذا قيل للصخرة خلقاء؛ لأنه ليس بها ولا كسر. وصم

سواء. إذا اطلع على» ناقصة

أ.

من

(4) قال: وهل هي والصخرة إلّا. (5) في أ من شيء من هي. وفي ج من شي هي من». (6) في أ «أتي».

١١٬٤٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.