المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٨

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [8]: في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها

707

قال أبو محمد: وهذا عندي هـ الذي يوجب النظر، ويشهد بصحته

الخبر، والله أعلم.

مسألة:

وإذا مُدَّتْ دواة بنبيذ الخمر، فإن كانت من الخشب الذي نشف غسلت، وجعلت في الماء يوما وليلة حتى يدخل الماء مداخل النجس من الخمر، ثم تغسل، وقد طهرت على قول وقول: يجعل الماء فيها ليلا، وتجفف نهارًا ثلاثة أيام وثلاث ليال، ثم تغسل وقد طهرت.

ورفع الشيخ أبو علي بن سليمان عن الشيخ علي بن سليمان: أن الخشب

إذا تنجس يطهر بالماء ويجعل في الشمس حتى ييبس وقد طهر. وإن قال صبي: إنه قد طهرها قبل منه وإن كان لا ينشف غسلت بالماء.

مسألة:

أبو سعيد: في الأوعية التي تنشف الماء، قول إنها لا ينتفع بها، وتترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها، وينتفع بها في غير رطوبات أو تُكسر، وقول: تغسل غسل النجاسة على حكم الطاهر، وينتفع بها، وقول تطهر، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة، وإن كان سبعة أيام شبعت، وإلا بقدر ما قعدت فيها.

مسألة:

في

أبو سعيد: إن كانت النجاسة فيها قائمةً الماء فكفي، وتغيرت النجاسة بلا غُسل، ثم وضع فيها ماء طاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة بلا غسل، فلا يَبينُ لي تَطهرُ حتى تغسل غسلا تاما، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام.