الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٠٩708
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
والإناء الذي ينشف إذا قعدت فيه النجاسة مثل ماءٍ أو خل دون سبعة أيام غسل غسلا واحدًا، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفاهُ وغسله ثلاثًا في وقت واحد، فهو
طهارته.
وإن قعدت فيه النجاسة سبعة أيام فما فوقها ولو تطاول، فقيل: تخرج منه تلك النجاسة ثم يغسل ثم يجعل فيه الماء الطاهر يومين أو ثلاثا، ثم يكفاً ويغسل غسل النجاسة، ثم يُجعل فيه الماء الطاهر على ما وصفت لك (1) إلى تمام سبعة أيام ثم يكفأُ ويغسل غسل النجاسة، وهو طهارته.
مسألة:
اختلف
في الماء الذي يجعل في الأوعية في السبعة أيام فقول: إنه طاهر، وقول: إنه نجس وآخره طاهر، وقول كلُّه، نجس ويغسل الإناء غسلًا جديدًا.
في الحلول (2) يغسل فيه الثوب،
مسألة:
قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، وأما الماء الثالث والإناء
الذي يغسل فيه الثوب نجس.
وقول: يطهر الثوب وحده، والماء الثالث والإناء يغسل فيه الثوب نجس.
قال: فالأول أحبّ إلي.
(1) «على ما وصفت لك» ساقطة من م.
(2) لم أجد اللفظة. ويبدو أنه مادة تتحلل في الثوب للغسل شبه الصابون والطفل.