المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتقي ما وجد تد والى

دوالها ولع الا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [8]

في الولي يلزمه يخبر بالعيب أم لا سابع مكان الله في الولي يلزمه يخبـ

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے

اختلفوا في إعلام ولي الزوجة بالعيب:

قال محمد بن محبوب على الأولياء أن يُعلموه.

وقال محمد بن المسبح عليه أن يسأل عن الحرّة. وأما المملوكة؛ فعلى سيدها

أن يُخبر بعيبها.

وإذا قال: هل بها عيب من العيوب التي تُردّ بها للنساء في النكاح؟ فقيل له: لا. فقد سأل، ويُخبر (1) بذلك.

ومنهم من قال: لا يخبر (1) بذلك حتى يقول: هل بها برص أو جذام أو نخش أو عفل أو رتق يذكر كلّ عيب باسمه، فهذا هو السؤال. وإذا كتمه الولي ذلك؛ كان له ردّ المرأة، ويرجع هو على الولي بما غرّه. وروي أنه قول عمر.

،

وقال الزهري وقتادة: إن كان الوليّ علم؛ غرم، وإلا استحلف بالله ما علم،

ثم هو (3) على الزوج.

(1) في ب وج ويجتزي». ويبدو أنّ المعنى: أنّه يدخل على المرأة على أنه قد سأل عنها وأخبروه أن

لا شيء فيها مما يرد به نكاحها.

(2) في ب وج «يجتزي». (3) أي: الصداق.

١١٬٤١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.