المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٨

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [8]: في الوليّ يلزمه يخبر بالعيب أم لا

477

مسألة:

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: إذا سأل الرّجلُ الولي عن المرأة، هل بها جنون أو برص أو جذام، أو غير ذلك من العيوب مما يُردّ به النكاح، فكتمه وهو يعلم ذلك بها؛ فهو ضامن.

وإن لم يعلم ذلك بها؛ فلا ضمان عليه وإن علم بها، ولم يسأله؛ فلا ضمان عليه. فإن لم يعلم؛ فلا شيء عليه. فإن لم يدخل الزوج؛ فُرّق بينهما.

مسألة:

وعن رجل يُزوّج امرأة، هل عليه أن يبيّن عيبها إن كان بها عيب؟ قال: على الخاطب أن يسأل عن العيب.

مسألة:

وقال هاشم ومسبّح، في رجل ملك امرأة رجلا، والمملوك (2) يعلم أنّ المرأة مجنونة، فدخل المالك بها، ثم علم، فكره؟

قالا: إن أراد أن يخرج؛ فليعطها مهرها. وإن أراد أن يقيم؛ فَلْيُقِمْ. وإن كان

ملك (3)؛ انتقض.

مسألة:

وإذا تزوّج الرّجل امرأة مجنونة، أو بها داء، ولم يعلم بها، فلما دخل بها اطلع على ذلك الداء، فطلب في ذلك إلى وليّها، فقال له: لم تسألني فأخبرك، وإنّما طلبت أن أزوجك، ففعلتُ؟

(1) ناقصة من أ. (2) الأفضل والمملك.

(3)

«أملك».

١١٬٤١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.