المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد التاسع عشر

فقيل: إن أراد أن يقيم معها؛ فذلك إليه). وإن أراد تركها؛ فعليه مهرها؛ إذا كان قد دخل بها، وكان عليه أن يسأل الوليّ عنها. فإن سأل الولي عنها، فكتمه؛ فقد غرّه، ويلزمه له ما يلزمه لها (2).

مسألة:

في حديث عمر بن عبد العزيز: أنه كُتب إليه في امرأة خلقاء، تزوّجها رجل. فكتب إليه: إن كانوا علموا بذلك؛ فأغرمهم صداقها لزوجها، يعني الذين زوجوها. وإن كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم إلّا أن يحلفوا ما علموا بذلك.

الخلقاء؛ قيل: الرّتقاء، وإنّما سُمّيت خلقاء؛ لأنّه (3) ليس بها شق. ولهذا قيل للصخرة خلقاء؛ لأنه ليس بها وصم ولا كسر.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة عفلاء، ولم يعلم ذلك؛ فهي امرأته، وليس على أهلها أن يعلموه بعفلها، وليس الحرائر كالإماء، ولا ما يردّهن (4) من هذا. والحرائر لا يردهن منه (). ولو كان على النّاس أن يخبروا ما بصاحبتهم من هذا، ما تُزوّج

أنّ

بهنّ، ولكنّ النّساء هوًى (6)، فإن شاء تزوّج، وإن شاء ترك. وكم رجل لو علم المرأة التي يطلبها (7) دقيقة الساقين أو رشحاء؛ ما تزوّجها، وليس على أهلها أن يُخبروه بذلك، وهي امرأته لا يُسأل عنها.

(1) ناقصة من ب.

(2) أي: ويلزم الولي للزوج ما يلزم الزوج لزوجته من المال (الصداق).

(3) في أ «لأنها، خ: لأنه».

في أو ب»، وهن».

(5) في ب «منهن».

(6) أي: يتزوّجهنّ من هواهنّ وكلّ إنسان وهواه أو يُتزوّجن بالهوى، فقد تعجب المرأة إنسانًا

ولا تعجب آخر.

(7) في أ زيادة «خ: يطأها». وفي ج «يطأها».

١١٬٤١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.