الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٠المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [8]: في الوليّ يلزمه يخبر بالعيب أم لا
479
مسألة:
(2)
(2) الدواب،
ذكر أن أبا حنيفة سُئل (1) عن رجل ليزوج، فقال: أعرفه يبيع فزوجه القوم، فبان أنه كان السنانير فقيل له فقال ما كذبت يبيع وسئل (3) عن آخر، فقال: (4) أعرف له ما (5) يقوم بعشرة آلاف درهم، فزُوّج،
فبان أنه فقير. فقيل له. فقال: عنيت ذكره ـ أو إسته ـ إذا قطع. وسئل عن آخر، فقال: هو ثابت الجلسة قويّ الطعنة، وكان خياطا. ولا يحل لمن سُئل عن مثل هذا إلّا أن يُخبر بحقيقة الأمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورته فاطمة بنت قيس في أبي الجهم ومعاوية، فقال: «أما معاوية فصعلوك،
أي لا مال له - وأما أبو جهم
(7) فلا
يضع
وقيل: إنّه سيّئ الخلق، كثير الضرب.
وقول: كثير الاسفار.
وقول (10): كنّى بذلك عن كثرة الجماع.
«سأل». في ب وج وفي أ زيادة «خ: سأل». في ج يتزوج، فقال: أعرفه ببيع».
«وسأل».
(3) في ب «ويسأل». وفي ج «و
(4) في ج زيادة «ما». هوامش ج مما لو حذف أحسن.
(8) عصاه
عاتقه» (9). عن
(5) في أ و ب «مما». أو
(6) في أوج «عشرة».
في ج «أبو الجهم».
(8) في أ يتسع».
(9) أخرجه مسلم والحاكم وأبو داود ومالك وغيرهم عن فاطمة بنت قيس.
صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - حديث: 2787. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة، ومن نساء قريش اللاتي روين
مود
عن رسول الله صلى الله عليه فاطمة بنت قيس بن وهب ـ حديث: 6946. وطأ مالك ـ كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة - حديث: 1217. سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في نفقة المبتوتة، حديث: 1957. (10) في أوقيل، خ: وقول».