المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨١

480

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتقى ما وجدته والى

زوال اول طرافة في

باب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى سماع كل ما يردّ به الرّجال في النكاح من العيوب کا

وإذا تزوّج الرجل المرأة، وكان فيه جنون أو جذام أو برص فاحش، أيكون للمرأة في ذلك ما يكون للرّجل؟

قال: نعم.

ومن (1) غيره: قال أبو سعيد رحم الله: إنّه قيل في ذلك: إنّه لا يُردّ به على حال. وقيل: إنّه يُردّ به؛ ما لم يدخل، فإذا دخل؛ لم يُردّ.

وقيل: إنه ولو دخل وطلبت المرأة الخروج؛ قيل لها: إن شاءت خرجت ولا حق لها، وإن شاءت قعدت ولها حقها.

قال غيره: وقد قيل: إنّ لها الخيار بين الخروج والمقام، ولها حقها. وذلك أنهم قد قالوا: إنّه (2) إذا غير الولي فيمن يُردّ نكاحه بعد الدخول؛ كان لها صداقها.

مسألة:

وسألته عن رجل قال لرجل: زوّج ابنتك أخي، وهو غائب، فلما زوجه قدم الرجل، فإذا هو أبخر أو أبرص أو أشباه ذلك، نحو مما وصفنا في المرأة، هل

تكون المرأة بالخيار (3)؟

«قال». (1) في ج

(2) ناقصة من ب. وفي ج «إنهم».

(3) في ج «هل يكون للمرأة الخيار».

١١٬٤١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.