المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٢

الجزء الثالث والثلاثون - باب [9]: ما يردّ به الرّجال في النكاح من العيوب

المصنف

481

قال: ما علمت ذلك، إلا أن يكون في (1) الجنون والجذام والبرص الفاحش. وليس الرّجل في هذا بمنزلة، المرأة، ولا يجوز شيء مما فيه إلا من هذه

الثلاث الخصال.

مسألة:

وسألته عن رجل خطب إلى قوم، فزوجوه، وبه الجذام وهم لا يعلمون، أو هو مقطوع اليد أو الرّجل أو أشباه ذلك، ولم يعلموا به؟

قال: يُردّ ذلك النكاح، إلا أن ترضى المرأة بذلك بعد أن تعلم.

مسألة:

ومن تزوّج إلى قوم وهو مجنون، ولم يعلموا حتى دخل بها؟ قال أبو عبد الله: إذا دخل بها جاز النكاح، ولا يجوز طلاق وليه.

قال ابن محبوب: لا طلاق له.

قال أبو محمد: طلاق المجنون غير واقع باتفاق منهم) ومن مخالفيهم.

مسألة:

وإذا تزوّج مجنون أو مجذوم امرأةً، ولم يُعلمها حتى دخل بها؟

قال محمد بن محبوب لا خيار لها إذا دخل بها، ولها الخيار ما لم يدخل

بها. وإن اختارت الخروج منه؛ فلا صداق لها.

(1) في أ «إلا إن كان». وفي ج «إلا أن بالجذام».

(2) أي: من أصحابنا.

١١٬٤١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.