المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة (1).

وإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته؛ فعليه صداقها، وهي أملك بنفسها. وكذلك إن كرهته بعد أن وطئها، ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فلها أن تخرج بلا صداق.

مسألة:

وعنه في المردودة بالنكاح بالعّلة الثابت للزوج ردّها بها (2) قبل أن يطأها، وكان بالزوج مثل العلة التي بها ثبت له ردّها، وكان الزوج قد وطئها؟ فقال: إنّه قد قيل: إنّ لها الخيار في فسخ النكاح بترك صداقها. وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطء بمعنى العلة.

فإن قال قائل: إن الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النكاح بالوطء أن له كانت العلة في المرأة؟

قيل له: لا نعلم أن الوطء يوجب ذلك على المرأة حكمًا للزوج، في نفس ولا مال بغير ما كان ثابتا له بعقدة النّكاح. وإنّ الوطء هاهنا إنما يقع بمعنى فعل من الزّوج لا فعل من المرأة، كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذي تقدم لها بالعلة التي في الزوج.

قال: وإذا ثبت للمرأة الخيار بمعنى ما ذكرناه بعد الوطء؛ لم يبعد عندنا إجازة الخيار للزوج بعد الوطء ودفع الصداق. ويُنظر في هذه الأخيرة.

(1) يبدو أنّها زائدة.

(2) زيادة من ب.

١١٬٤٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.