المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٤

الجزء الثالث والثلاثون - باب [9]: ما يردّ به الرّجال في النكاح من العيوب

المصنف

483

قيل له: فإذا أجاز، وثبت الخيار للزوجين بعد الوطء للعلة) التي تقدّم ذكرها فيهما)، وفسخ النكاح بعد ثبوته عليهما، هل يكون مشبها لمعنى الخيار من الزوجة إذا تزوّج عليها أمة في قول من يقول إنّ خيارها تطليقة بائنة؟

قال: لا.

مسألة:

والمرأة لها مثل ما للرّجل. إذا كان به شيء من ذلك؛ فلها ردّه إن كرهته قبل الجواز، وبعد الجواز؛ إن شاءت تتبرأ (3) وتخرج بلا صداق. وإذا أصابه الجذام وكرهته بعد أن خلا لها معه سنون أو أشهر؛ فلا يُحكم عليه بفراقها إذا قام بما يلزمه لها. وإن أبغضته وكرهته بغير حق، وقدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بفراقها، إلّا أن يشاء، وهي آثمة فيما تطلبه منه، إلا أن يخاف أن في الإساءة)، ولا يقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

مسألة:

تعصي

الله

ابن سيرين: إنّ عمر بعث مصدقًا، فتزوّج امرأة، وكان عقيمًا. فقال عمر: أعلمها أنّك عقيم. (5) قال: أعلمها وهي بالخيار.

قال ابن محبوب: إن كان عقيما لا يقدر على وطء النّساء؛ فإنّه يؤجل سنة فإن قدر على وطئها، وإلا فرق بينهما.

(1) في أ «بالعلة».

في ب «فيها».

«تتبرى». وفي ج «تبرأ».

(4) في ب «الإسلام». والمعنى: في الإساءة إلى زوجها الذي كرهته.

(ه) «فقال عمر:

ر: أعلمها أنّك ناقصة عقيم» من ج.

١١٬٤٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.