المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وإذا قالت المرأة: إنّ زوجي عنين، وأنكر هو ذلك؟ فالقول قوله مع يمينه. وإن صدقها؛ أجّل سنة. فإن قدر على جماعها؛ وإلّا خرجت منه، وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مشه من تحت الثوب، وتخرج منه بطلاق. وهو أكثر

قول علمائنا ويروي علماء قومنا (1).

ومختلف في صداقها:

قال قوم: الصداق كامل.

وقال آخرون: نصف الصداق.

فإن مات أحدهما في السنة؛ فإنّهما يتوارثان ما لم يُفرّق بينهما. وإن

المرأة أن تقيم معه على ذلك؛ فلها ذلك.

والعنينة من النساء؛ التي لا تريد الرّجال. وهي ضيقة وغمرة. ومن الرّجال

الغمر.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة، فدخل بها مرّة أو مرتين ثم لم يقدر بعد ذلك أن يجامعها، وأقر بذلك؟ فهي امرأته، ولا يُفرّق بينهما، ويسعه أن لا يُخرجها، إلا أن يكون لا (2) يقدر على مجامعتها، فأقر بذلك، فإما أن يدخل بها، وإمّا

أن يُخرجها.

(1) «ويروي: علماء قومنا ناقصة من ج. والمعنى: ويروى أنّ هذا القول هو أكثر قول علماء قومنا لا

علمائنا.

(2) ناقصة من أ و ب.

١١٬٤٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.