الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٠الجزء الثالث والثلاثون - باب [10]: في
العنين
489
مسألة:
وإذا عجز الشّيخ الكبير عن وطء امرأته؛ فلا خيار لها.
وروي عن عليّ: أنّه قال (1) أيما امرأة ابتليت؛ فلتصبر.
مسألة (2).
قال الشافعي: إذا فرق الحاكم بين الزوجين لأجل عنة المتزوج؛ كان
ذلك فسخا
وقال أبو حنيفة: تكون تطليقة بائنة. فنقول: لأنه (3) وقع
عند قبض، فوجب أن يكون فسخًا، كردّ البيع بالعيوب
(1) أنّه قال ناقصة من أ. فلا خيار لها. ورُوي عن عليّ: أنه» ناقصة من ج.
(2) ناقصة
من ب.
(3) في ب «فنقول: أنه». وفي ج «فيقول: لأنه».
(4) في
أ «كالرد البيع بالعيوب». وفي ب «كرد البيع في العيوب». وفي ج «كرد البيع بالعيب». والذي
جمع بينها ويبدو أنه الأصح هو م كما هو مثبت.
١١٬٤٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.