المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٠

الجزء الثالث والثلاثون - باب [10]: في

العنين

489

مسألة:

وإذا عجز الشّيخ الكبير عن وطء امرأته؛ فلا خيار لها.

وروي عن عليّ: أنّه قال (1) أيما امرأة ابتليت؛ فلتصبر.

مسألة (2).

قال الشافعي: إذا فرق الحاكم بين الزوجين لأجل عنة المتزوج؛ كان

ذلك فسخا

وقال أبو حنيفة: تكون تطليقة بائنة. فنقول: لأنه (3) وقع

عند قبض، فوجب أن يكون فسخًا، كردّ البيع بالعيوب

(1) أنّه قال ناقصة من أ. فلا خيار لها. ورُوي عن عليّ: أنه» ناقصة من ج.

(2) ناقصة

من ب.

(3) في ب «فنقول: أنه». وفي ج «فيقول: لأنه».

(4) في

أ «كالرد البيع بالعيوب». وفي ب «كرد البيع في العيوب». وفي ج «كرد البيع بالعيب». والذي

جمع بينها ويبدو أنه الأصح هو م كما هو مثبت.

١١٬٤٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.