المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولمعاني

باب [11]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في التّزويج على شرط إن ولدت أو أنّه لا يجامع

صلے ميں مبارک ان شعر دين مبارک فارس الله

وعن رجل تزوج امرأة، وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا وكذا، وإن لم تلد فمهرها أقل من ذلك؟

فهذا شرط لا يجوز، ولها صداقها (2) الأكثر مما شرط، إلا أن يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه، فإذا لم تلد حتى طلقها أو مات عنها؛ فإنّما لها كأوسط صدقات نسائها.

وفي الضياء: إن شرط إن ولدت غلامًا فصداقها مائة، وإن ولدت جارية فصداقها خمسون، وإن لم تلد فخمسون (3)؟ ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف: فمنهم من أبطله، وجعل لها صداق المثل.

وقول: إذا ولدت كما شرط؛ فذلك لها عليه. وإن لم تلد؛ فصداق المثل

من نسائها.

وقلت: فإن شرط عليها أنّ عليها نفقتها وكسوتها؟

فهذا لا يثبت عليها، وتلزمه نفقتها وكسوتها.

(1) زيادة من ب.

(2) في أ زيادة «مما شرط».

(3) «وإن لم تلد فخمسون» ناقصة من أ.

١١٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.