المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٢

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [11]: في التزويج على شرط إن ولدت أو أنه لا يجامع

مسألة:

491

وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أنّه لا يقدر على الجماع، فلما تزوّجها

جامعها؟

فإن كان أنقصها شيئًا من صداقها؛ فلها أن تأخذه منه كاملًا؛ إذا كانت حطّت

ـنه (1) لما قال أنه لا يقدر أن يجامع.

عنه

مسألة:

ومن اشترط على البكر أنّه إن قدر أن يفتضها فعليه صداقها، وإن لم يقدر

فلا شيء عليه، ثم لم يقدر؟

فنرى أن مهرها كامل (2) عليه.

مسألة:

وأما الشرط الذي يُبطل الجماع لا يثبت؛ لأنّ المراد في التزويج طلب الولد.

فإذا كان بشرط؛ بطل ذلك، ولم يثبت.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وقيل: لو أنّ رجلا قاطع امرأة، أراد تزويجها على أن ليس

(3)

لها عليه كسوة ولا نفقة فتزوّجها على ذلك: إنّ ذلك جائز له، وهو سالم ما لم تطلب إليه الكسوة والنّفقة. وإذا طلبت إليه الكسوة والنفقة؛ كان عليه لها ذلك. وإن كان زادها على صداقها شيئًا؛ فله أن يرجع فيه، ولها صداقها؛ لأنها أبرأته مما لم يجب لها. وإنّما استحقته من بعد العقد.

(1) في أ زيادة «خ: منه». (2) في أ «كاملًا، خ: کامل». (3) «وهو سالم» ناقصة من ب.

١١٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.