المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٣

492

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقيل: وكذلك لو تزوّج امرأة على أنه ليس لها عليه معاشرة، ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة، فذلك جائز له؛ ما لم تطلب إليه العدل، فإذا طلبت إليه العدل؛ لزمه ذلك لها.

وفي الضياء: ومن تزوّج امرأة على أن لا نفقة ولا كسوة ولا سكن؛ فالنكاح تام، ولها النّفقة والكسوة والسكن إذا أرادت نقض الشّرط. فإن طلقها أيضًا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في العدة إذا كانت حاملًا، أو طلقها ثلاثا، فهذا أيضًا فاسد إذا أرادت نقضه. والله أعلم. وفي موضع في كتاب الضياء ومن أراد فراق امرأته، فقالت: لا تفارقني، فأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة؟ فقد سمعنا أنّه من تزوج امرأة بلا نفقة؛ أنّهم

كرهوا ذلك.

مسألة:

من الضياء: ومن تزوّج امرأة من مكة وشرط عليها أن لا يأتيها إلّا أيَّام

الموسم، وهو من أهل عُمان؟

قال موسى: هذه خليق أن يجوز عليها. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة، وصداق نسائها مائة نخلة أو أقل أو أكثر، فقال: إنّي لا أقدر على النّساء، وإنّما أريدها أن تكون لي في منزلي وتزاول لي) معيشتي، ولست بصاحب نكاح، فهضموا له من الصداق النّصف أو الثلث، فلمّا بنى بها زوجها (3) وطئها بعد ذلك؟ فذلك له حلال، وليس عليه إلّا ما فرض لها.

(1) في ب «فإنهم».

(2) ناقصة من

(3) في أوج «تزوجها».

١١٬٤٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.