المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٤

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [11]: في التزويج على شرط إن ولدت أو أنه لا يجامع

493

وقد قال بعض الفقهاء: إنّ صداقها عليه تام إذا وطئها.

ومن غيره: قال (1): نعم، قد قيل هذا، إلّا أن يقول: إلّا (2) أن يشاء الله لي ذلك أو يفتح الله لي شيئًا، (3) يفتح يعني يفتح الله له النكاح.

(3)

وكذلك قال أبو سعيد عن محمد بن الحسن الله أنه إذا قال: إلّا أن يفتح الله لي جماعا أو نحو هذا. فإذا شرطوا ذلك (5) لم يلزمه إلّا ما فرض لها عند عقد النكاح. والله أعلم.

(6) مسألة

عن رجل زوج امرأة رجلًا، وفرض عليه، صداقها، أو شرط عليه إن جاء بالمهر إلى وقت كذا وكذا، وإلّا فلا نكاح؟

قال: أرى النكاح ثابتًا، وهذا شرط يبطل إلّا أن يقول: وإلّا فهي طالق.

مسألة:

وعن رجل تزوّج امرأة، وشرط على أهلها () أن يتركها في دارها وصداقها

ألف درهم، فإن نقلها فصداقها ألفان؟

(1) في ب «قال غيره». وفي ج «قال غيره: قال». (2) ناقصة من ب.

(3) في ب أو يفتح لي شيئًا، يعني النكاح. وفي ج «أو يفتح الله له النكاح».

(4) ناقصة من ب. (5) في أ «فإذا اشترطوا».

(6) في أ زيادة مسألة قد مرت قريبا «مسألة: من الضياء ومن تزوّج امرأة من مكة وشرط عليها أن لا يأتيها إلا أيام الموسم، وهو من أهل عُمان؟ قال موسى: هذه خليق أن يجوز عليها. والله أعلم».

(7) «على أهلها» ناقصة من ب.

١١٬٤٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.