المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٥

494

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال جابر: إن نقلها؛ فصداقها ألفان.

قال غيره: وجدت في موضع آخر؛ أنّ هذا تزويج سوء (1) منتقض.

مسألة:

وسألته

عن تزويج النّهاريّة، شرط ذلك عليها أن لا يأتيها إلّا نهارًا؟

فقال: لم يكن هذا صنع النّاس، ولا أن يزوّج رجل على هذا الشرط.

قلت له: أفمكروه؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان عقدة النّكاح على غير شرط، وقد كان القوم ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النكاح، وأقروا لهم به؟

فقال: إن شاءت أخذت بنصيبها (2) من الليل والنهار، ولا يكون الذي كان قبل عقدة النكاح. فقال له رجل من القوم: أفلرجل أن يتزوّج امرأة، ويشرط عليها أن أكون مع امرأتي سنة، وعندك شهرًا؟

فقال: هذا أيضًا مكروه إذا كان شرطًا في عقدة النكاح. وإن كان قبل عقدة النكاح على تزويج النّاس المعروف؛ فلها إن شاءت أن (3) تأخذه بنصيبها من الليل والنهار، ولا يكون ذلك العقد شيئًا؛ إذا لم يكن في

عقدة النكاح هذا الشرط.

(1) ناقصة من ج. وفي أ و ب «سواء».

(2) في ب «نصيبها».

(3) ناقصة من ب.

(4)

«إذ».

١١٬٤٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.