المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٦

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

495

انتى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

باب [12]

الحمر والله

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب

في والأعجم والأصم

تزويج المجنون

صالح ابن مبارک ان منجي دين مبارک فارس

وعن الأعجم هل يجوز له أن يُزوّج؟

قال: كان أبو عبد الله يقول: يتزوّج عليه وليّه، ويلي (1) عقدة النكاح، وتخبر

المرأة أن ليس لها طلاق. فإذا رضيته؛ فهو جائز.

مسألة:

وعن الأخرس إذا أراد أن يتزوّج، كيف يتزوج؟

قال: إذا كان أخرسًا يعقل؛ يُشار إليه.

مسألة:

وأما الأعجم؛ فلعله يُختلف في تزويجه إذا كان يعقل منه الإيماء.

وأمّا العجماء إذا كانت يُفهم منها الإيماء بالرضى؛ فقد أجاز من أجاز تزويجها، وكرهه من كرهه ويفسده. بعض. وقال بعض: أمرها إلى أهلها.

(1) في أ «ولى».

١١٬٤٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.