الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٨المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [12]: في تزويج المجنون والأعجم والأصم
497
مسألة:
قلت له: ما تقول في امرأة كانت تحت الأعجم متزوّجة به، ثُمّ إنّها قالت: إنه طلقها، وفهمت منه الطلاق بالإيماء، وعرفت إن ذلك منه طلاق، وتزوّجت وهي من أهل الولاية، ما يكون حالها؟
قال: أهون ما يكون الوقوف (1).
مسألة:
قال أبو سعيد: فأما المعتوه إذا تزوّج في حال نقصان عقله، ودخل؛ لم يثبت ذلك، تمّم ذلك (2) بعد إصحائه أو غيره، وتحرم عليه بذلك الوطء، ولا تحل له أبدًا. إلا أنه قد قيل في تزويج وليه له؛ إذا قبل التزويج له باختلاف. فقال بعض أصحابنا بإجازة ذلك، وأفسد ذلك بعض
ومعي؛ أنّه على قول من يجيز ذلك إذا قبل المتولي التزويج بالصداق وشرطه في مال المعتوه؛ ثبت ذلك كما شرط عندي. وإن لم يشترط عند قبوله للتزويج أنّه في مال المعتوه؛ ثبت الصداق على من قبل بالتزويج، وضمن الصداق، ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصداق.
مسألة:
وعن رجل تزوّج إلى قوم وهو مجنون، ولم يعلموا حتى دخل بها؟ قال لهم أن يأخذوا وليه حتى يطلقوا عنه.
(1) أي: أقل حكم يمكن أن يصدر في هذه أن يتوقف في أمرها.
(2) «تمم
ذلك» ناقصة
من أ و ب.