الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
من الزيادة المضافة: وقيل، في تزويج الأصم الذي لا الأصم الذي لا يسمع: إنّه يُكتب له إذا كان يُخرج الكتاب (1) ويردّ الجواب بالرضى ويشهد عليه بذلك، ويجوز تزويجه؛ وإن (2) لم يكن يسمع؛ إذا عقل ما يكتب له.
فإن أمر الأصم من يتزوّج، فتزوج عليه بما يقول؟
إذا كان يتكلّم؛ ثبت عليه؛ لأنّ أمره ووكالته في التزويج عليه جائز؛ إذا عقل (3)
ذلك وتكلّم به، وأمر به فزوجوه، فهو لازم.
مسألة:
قال الفضل بن الحواري كنا نراهم يُزوّجون العجم من الرجال والنساء، ولم
نر المسلمين ينكرون ذلك.
قال بشير ورضى العجماء سكوتها.
مسألة:
والذي أجاز تزويج الأعجم؛ فإنّ وليّ المرأة يقول بعد حمد الله: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان الأعجم بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا من الصداق، والمتزوّج له أبوه وأخوه (4) فلان، فإذا قبل؛ فكونوا عليه من الشاهدين. فإذا قال ذلك؛ قال ولي الأعجم: اشهدوا أني قد قبلتها لابني الأعجم، على هذا الحق.
(1) أي: إذا كان الكتاب يخرج الناس من هذا المشكل. أو إذا كان هذا الأصم يكتب ويفهم الكتابة.
(2) في أ و ب «فإن».
(3) في أ «عقد».
(4) في أ «أخوه». وفي م «أو أخوه» وهو أحسن.