الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٠الجزء الثالث والثلاثون - باب [12]: في تزويج المجنون والأعجم والأصم
المصنف
499
وإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ فقد وجب عليه الصداق، وليس إلى الطلاق من
سبيل. والله أعلم.
مسألة:
الذين يجيزون ذلك؛ يقولون (1): يتزوّج له الولي، ويضمن بالصداق. فإذا جاز بالمرأة؛ لزمه في ماله الحق. وتُعلم المرأة قبل الدخول أن (2) ليس لها
الأعجم
إلى الخروج من سبيل.
قيل: والضامن بالصداق إذا لم يجز (3)، من يلزم؟
قال: يلزم من ضمن به، وهو نصف الصداق.
(1) ناقصة من ب. (2) في ب «أنه».
(3) أي: إذا لم يجز الأعجم على المرأة على من يلزم نصف الصداق؟
١١٬٤٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.