المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٠

الجزء الثالث والثلاثون - باب [12]: في تزويج المجنون والأعجم والأصم

المصنف

499

وإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ فقد وجب عليه الصداق، وليس إلى الطلاق من

سبيل. والله أعلم.

مسألة:

الذين يجيزون ذلك؛ يقولون (1): يتزوّج له الولي، ويضمن بالصداق. فإذا جاز بالمرأة؛ لزمه في ماله الحق. وتُعلم المرأة قبل الدخول أن (2) ليس لها

الأعجم

إلى الخروج من سبيل.

قيل: والضامن بالصداق إذا لم يجز (3)، من يلزم؟

قال: يلزم من ضمن به، وهو نصف الصداق.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب «أنه».

(3) أي: إذا لم يجز الأعجم على المرأة على من يلزم نصف الصداق؟

١١٬٤٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.