المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠١

500

المصنف

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عراقي

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء الساح

في تزويج السكران

صلے اس مبارک او

المجلد التاسع عشر

و تزويج الشكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه، وينفسخ عنه قبل الدخول بها. فإن دخل بها؛ فقد جاز النكاح ولا تستحق أكثر من صدقات نسائها.

وأما المرأة السكرانة؛ فليس رضاها بشيء حتّى تصحى، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج، إلا أن تكون رضيت من بعد أن صحت، ثُمّ

جاز بها.

قال أبو سعيد رحم الله: فإن جاز بها وهي سكرانة؛ فسدت عليه، وكان لها عليه صداق مثلها؛ لأنّ رضى السكرانة لا يجوز.

مسألة:

ومن كتاب الضياء: وإذا تزوّج السكران على نفسه؛ لم يجز تزويجه. وإن تزوّج على ولي؛ لم يجز ذلك.

ومن احتج في تزويج النّبي بخديجة وأنّ وليّتها كان سكرانا؛ فقد قيل: إنّه لَمّا صحا وأخبر بما صنع، فقال: كفؤ كريم، قد أتممت ذلك.

والله أعلم.

١١٬٤٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.