الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٦الجزء الثالث والثلاثون - باب [14]: في تزويج المريض وأحكامه
المصنف
505
والنكاح عقد معاوضة (1) يجوز من الصحيح ومن المريض، وكما يشتهي الشهوات ويشتري (2)، وقد يكون وطء المريض لزوجته شفاء علته
مسألة:
من
والمريض إذا تزوّج المرأة في مرضه؛ فتزويجه جائز. فإن كان زادها في صداقها؛ فليس لها إلّا كأوسط صدقات (3) نسائها، وإن طلقها قبل الجواز؛ فلها نصف الصداق. وإن مات؛ كان لها الميراث منه.
مسألة:
ومن تزوّج امرأة مريضة؛ فإنّه يرثها وترثه.
مسألة:
قلت: في المريض الذي لا يقدر على العمل، ولا مال له؟ قال: يؤجل (4)، فإن لم يقدر على شيء؛ طَلّق. قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النّقد، وقد مرض هذا وحبس هذا، ولا يقدران على الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلّق؟
فأما المريض؛ فإنّه يُجاز عليها، فإن لم يقدر؛ فهي امرأته، فينفق ويكسو (ه). وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسى؛ لم يُحكم عليه أن يطلق، وإن لم ينفق؛ أمره
الإمام أن يطلق.
(1) في أ «مفاوضة».
(2) أي: كما للمريض بشراء ما اشتهاه؛ فكذلك يسمح له بالزواج إن أراده.
يسمح
(3) في أ «صداقات».
(4) في أ «يوكل».
(5) أي المريض له أن يدخل على زوجته، فإن لم يقدر على جماعها فإنّها تبقى امرأته، وعليه أن ينفق
عليها ويكسوها.